Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan)
Bab dan daftar isi:
كتاب المزارعة
- باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد
- باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه
- باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
- باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر والطعام منهما جميعا والعمل منهما جميعا
- باب المزارعة التي يشترط أحدهما لصاحبه شيئا مما تخرج الأرض بعمله فيه بعينه أو شيئا في جميع الزرع أو يشترط على حصة السلطان
- باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا
- باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها وما يشرط فيها رب الأرض من الكراب وغيره
- باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذرا وما لا يكون كيها عذرا
- باب الاستحقاق في المزارعة
- باب العذر في المعاملة
- باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك
- باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها
- باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك
- باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوليها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة والبذر من رب الأرض وقد قال له: اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل
- باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوليها أو يشرك فيها والبذر من قبله
- باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه بأجر أو بغير أجر
- باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها
- باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز
- باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه واختلافهما فيما يزرع بالبينة واليمين
- باب العشر في المزارعة والمعاملة
- باب المعاملة في النخل والشجر والكرم والرطاب والثمار
- باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر
- باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعا ويفضل أحدهما صاحبه أو يشترطان ذلك سواء
- باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين الأرض مزارعة
- باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو لا يأمره
- باب مزارعة المرتد ومعاملته
- باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك أو يدفع ذلك إليه
- باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام
- باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم ييلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما أو محجور عليهما أو معاملتهما
- باب الكفالة في المزارعة والمعاملة
- باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله
- باب مزارعة المريض ومعاملته
- باب الوكالة في المزارعة والمعاملة
- باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما
- باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة
- باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ
- باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة
- باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض بأمر صاحبه أو بغير أمره
- باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل والأرض ويكتب ذلك عليهما صاحب النخل والبذر
- باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل
- باب الشفعة في المزارعة والمعاملة
- باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه واليمين في المعاملة وإقراره في ذلك بما شرط وإنكاره
- باب المزارعة والمعاملة في الرهن
- باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز