Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 9, halaman 527

  1. كتاب المزارعة
  2. باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد

أجر مثل بقره. وعلى هذا نقيس (¬١) كل أمر من هذا فاسد، فنجعل (¬٢) لصاحب العمل أجر مثله، ولصاحب البقر أجر مثله. ونلحق الزرع كله لصاحب البذر؛ لأنه خرج من بذره.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بعينها التي قضى فيها رسول الله ﷺ بأنهم (¬٣) جعلوا الزرع كله لصاحب البذر كما جعل رسول الله ﷺ، وجعلوا على الزارع مثل أجر البقر، وأجر مثل الرجل العامل، وأجر مثل الأرض، فجعلوا ذلك كله على رب البذر حين سلموا الزرع كله له، وهو القضاء فيه عندهم. وأمروا صاحب الزرع فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبروه على ذلك أن ينظر إلى الزرع، فيخرج منه مثل ما بذر، فيسلم له طيباً (¬٤)، ثم ينظر إلى قدر ما يغرم من الأجر لصاحب الأرض ولصاحب العمل ولصاحب البقر، فيأخذ مثل ذلك مما بقي من ربع الزرع، فإن بقي شيء بعد ذلك (¬٥) تصدق به ولم يأكله. [وهذا قولنا فيه وقول الشيخ ﵀] (¬٦).

…

باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضه وبذره على أن يعمل الأجير في ذلك بنفسه وأعوانه وبقره سنة من يومه ذلك، فما (¬٧) أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فلصاحب العمل النصف، ولصاحب الأرض (¬٨) والبذر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 527 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.