السماء أو يسقى سَيْحاً (¬١) فادفعها إليهم، لهم الثلث ولنا الثلثان. وما كان من أرض تسقى بالغَرْب (¬٢) فادفعها إليهم، لهم الثلثان ولنا الثلث. وما كان من كَرْم تسقيه السماء أو تسقى (¬٣) سَيْحاً (¬٤) فادفعها إليهم، لنا الثلثان ولهم الثلث. وما كان يسقى بالغَرْب فادفعه إليهم، لهم الثلثان ولنا الثلث (¬٥).
محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو (¬٦) بن دينار عن طاوس قال: قلت له: يا أبا (¬٧) عبدالرحمن، لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عنها. قال (¬٨): أخبرني أعلمهم أن رسول الله ﷺ لم ينه عنها، ولكنه قال: "يمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه خراجاً معلوماً" (¬٩).
محمد عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لم ينه رسول الله ﷺ حتى تَظَلَّمُوا (¬١٠) كان الرجل يُكري أرضه ويشترط ما يَسقي الربيعُ والنُّطَف (¬١١)، فلما تظلّموا نهى عنها (¬١٢).
محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر