الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل رسول الله ﷺ على أم مُبَشِّر (¬١) وهي في نخل لها. فقال: "يا أم مُبَشِّر (¬٢)، من غرس هذا النخل، أمؤمن (¬٣) أم كافر؟ " قالت: بل مسلم. قال: "فلا يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فياكل منه إنسان ولا دابة ولا سَبُع ولا طير إلا كان له صدقة (¬٤) يوم القيامه" (¬٥).
محمد عن هشام الدَّسْتَوائي (¬٦) عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً بكراء الأرض البيضاء بالذهب أو بالفضة (¬٧).
محمد عن زياد بن أبي مسلم (¬٨) أبو عمر الصفار (¬٩) قال: سمعت سعيد بن جبير (¬١٠) لا يرى بأساً بإجارة الأرض بدراهم أو طعام مسمى. وقال: هل (¬١١) ذلك إلا مثل دار أو بيت (¬١٢).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحُاَقَلَة (¬١٣) والمُزَابَنَة (¬١٤)، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو