فاسدة، وعليه أن يعيد. قلت: لم كان (¬١) هذا عندك هكذا؟ قال: لأن (¬٢) صلاة المسافر الفريضة ركعتان، فما زاد عليها (¬٣) فهو تطوع، فإن (¬٤) خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته إلا أن يقعد في الركعتين الأوليين (¬٥) قدر التشهد، لأن (¬٦) التشهد فصل (¬٧) لما (¬٨) بينهما. ألا ترى لو أنه (¬٩) تكلم وقد قعد (¬١٠) قدر التشهد كانت صلاته تامة (¬١١). فإن (¬١٢) كانت الصلاة لم يفسدها (¬١٣) الكلام لم يفسدها (¬١٤) صلاة أخرى، لأن الصلاة لا تكون أشد من الكلام. قلت: أرأيت مسافراً افتتح الظهر وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات ثم بدا له فصلى ركعتين وسلم؟ قال: صلاته تامة.
قلت: أرأيت مسافراً افتتح الظهر فصلى (¬١٥) ركعتين وتشهد وقد سها في صلاته فسلم (¬١٦)، وهو يريد أن يسجد سجدتي السهو، ثم بدا له أن يقيم (¬١٧)؟ قال: صلاته تامة، وليس (¬١٨) عليه سجدتا (¬١٩) السهو، ونيته هذه (¬٢٠) قطع (¬٢١) للصلاة. ألا ترى لو أنه (¬٢٢) ضحك في هذه الحال (¬٢٣) حتى قهقه لم يكن عليه وضوء (¬٢٤)، ولو كان في صلاة لكان عليه الوضوء. وإنما بدا له المقام حين فرغ من صلاته، فلذلك لم يكن عليه أن يتم الصلاة. قلت: أرأيت إن سجد (¬٢٥) للسهو (¬٢٦) سجدة واحدة أو سجدتين ثم