بدا له المقام (¬١) قبل أن يسلم؟ قال: عليه أن يكمل أربع ركعات، وعليه أن (¬٢) يسجد (¬٣) سجدتي (¬٤) السهو بعد التسليم، ويتشهد فيها ويسلم. ألا ترى أنه لو ضحك في هذه الحال حتى قهقه كان (¬٥) عليه الوضوء لصلاة أخرى. أولا ترى لو أن رجلاً أدرك معه الصلاة في هذه الحال كان قد أدرك معه (¬٦) الصلاة. ولا يشبه هذا الأول (¬٧)، لأن هذا بدا له المقام وهو في الصلاة (¬٨)، والأول (¬٩) بدا له وقد فرغ من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزفر: هذا كله سواء، وهو في صلاته بَعْدُ ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو (¬١٠)، إن بدا له المقام كان مقيماً، وعليه أن يتم الصلاة، وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلاً في صلاته وإن لم يسجد الإمام سجدتي (¬١١) السهو، وإن قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه الوضوء لصلاة أخرى (¬١٢).
قلت: أرأيت مسافراً افتتح الظهر وصلى (¬١٣) ركعة (¬١٤)، ثم أحدث فانصرف ليتوضأ، فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد، ثم وجد الماء قبل أن يعود إلى مقامه وبدا (¬١٥) له المقام؟ قال: يتوضأ ويبني على صلاته، ويكمل أربع