Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 72

  1. كتاب المزارعة
  2. باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعا ويفضل أحدهما صاحبه أو يشترطان ذلك سواء

الأجر وما غرم فيه من النفقة، ويتصدق بالفضل.

ولو كان (¬١) اشتركا (¬٢) على أن ما أخرجت الأرض فهو بينهما على قدر ما بذرا، لصاحب الثلثين الثلثان مما أخرجت الأرض، وللآخر الثلث، كان هذا جائزاً، وكان صاحب الثلث معيناً (¬٣) لصاحب الثلثين بسدس (¬٤) الأرض.

وإذا كانت الأرض بين رجلين، فاشتركا على أن يعملا سنتهما هذه، على أن يكون البذر منهما جميعاً نصفين، وعلى أن يكون العمل منهما جميعاً نصفين، إلا البقر، فإنهما (¬٥) اشترطاه على أحدهما خاصة دون صاحبه، فعملا على هذا، فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً، فكل شيء خرج (¬٦) فهو بينهما نصفان، وصاحب البقر معين لصاحبه ببقره.

ولو كان الذي اشترطا عليه البقر شرطا له الثلثين مما يخرج (¬٧)، كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا، فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً، فجميع ما خرج (¬٨) من ذلك بينهما نصفان، ولصاحب البقر أجر مثل بقره فيما كَرَبَتْ، لأنها كربت الأرض قبل أن تقع الشركة في الزرع.

وإذا كانت الأرض بين رجلين فاشتركا على أن يزرعاها سنتهما هذه، على أن يكون البذر من عند أحدهما بعينه (¬٩)، والبقر من عند الآخر، وعلى أن العمل بينهما نصفان، فهذه مزارعة فاسدة. فإن كَرَبا (¬١٠) وبذرا وعملا على هذا، فأخرجت زرعاً كثيراً (¬١١)، فجميع ما أخرجت الأرض (¬١٢) من ذلك لصاحب البذر. ولصاحب البقر أجر مثل بقره، وأجر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 72 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.