Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 84

  1. كتاب المزارعة
  2. باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو لا يأمره

الثمر هلك في يدي العامل (¬١) الآخر من غير عمله وهو في رؤوس النخل، أصابته آفة فأهلكته، فلا ضمان على واحد من العاملين (¬٢) في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. كان (¬٣) كان الثمر هلك من عمل العامل (¬٤) الآخر من (¬٥) أمر خالف (¬٦) فيه فيما أمر به، فالضمان (¬٧) فيه لصاحب النخل على العامل (¬٨) الآخر، ولا ضمان على العامل (¬٩) الأول. وإن كان الثمر هلك في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيما (¬١٠) أمره به العامل الأول (¬١١)، فلصاحب النخل أن يضمن أي العاملين (¬١٢) شاء (¬١٣). فإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر بشيء، كان ضمن الآخر رجع على الأول بما ضمن.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة هذه السنة، على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وأمره أن يعمل في ذلك برأيه، فدفعه العامل إلى عامل (¬١٤) آخر بالثلث، فهذا جائز، وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثه للعامل (¬١٥) الآخر، وسدسه للعامل (¬١٦) الأول، والنصف لصاحب النخل. ولو كان قال صاحب النخل للعامل (¬١٧) الأول حين دفع النخل معاملة: على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان، أو قال: ما كان في ذلك من ثمر فهو بيننا نصفان، وقال: اعمل برأيك، كان هذا والأول سواء،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 84 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.