يقضي ما سبقه (¬١) به الإمام قبل أن يدخل في صلاته إلا بعدما يسلم (¬٢) الإمام ويفرغ من صلاته، فإذا فرغ الإمام (¬٣) قاموا فقضوا بقراءة. وأما الإمام الأول فإنه يقضي بغير قراءة. والإمام (¬٤) الخامس ينبغي (¬٥) له أن يتشهد بالقوم (¬٦)، ثم يتأخر فيقدم رجلاً قد أدرك أول الصلاة، فيسلم (¬٧) بهم ويسجد (¬٨) بهم سجدتي السهو ويسجد معه القوم جميعاً غير الإمام الأول، إلا أن يكون الإمام الأول قد فرغ مما سبق (¬٩) به، فإن كان قد فرغ مما سبق به (¬١٠) سجد معه السجدتين (¬١١) والأئمة الآخرون إن (¬١٢) كانوا أيضاً قضوا ما أدركوا مع الإمام الأول (¬١٣) ما لم يصلوا معه، ويسجدون (¬١٤) معه سجدتي السهو، ثم يقوم هؤلاء الأئمة فيقضون (¬١٥) صلاتهم بقراءة (¬١٦).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 243 (SanadKitab #14285, hlm. urut 552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.