Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر

يقضي ما سبقه (¬١) به الإمام قبل أن يدخل في صلاته إلا بعدما يسلم (¬٢) الإمام ويفرغ من صلاته، فإذا فرغ الإمام (¬٣) قاموا فقضوا بقراءة. وأما الإمام الأول فإنه يقضي بغير قراءة. والإمام (¬٤) الخامس ينبغي (¬٥) له أن يتشهد بالقوم (¬٦)، ثم يتأخر فيقدم رجلاً قد أدرك أول الصلاة، فيسلم (¬٧) بهم ويسجد (¬٨) بهم سجدتي السهو ويسجد معه القوم جميعاً غير الإمام الأول، إلا أن يكون الإمام الأول قد فرغ مما سبق (¬٩) به، فإن كان قد فرغ مما سبق به (¬١٠) سجد معه السجدتين (¬١١) والأئمة الآخرون إن (¬١٢) كانوا أيضاً قضوا ما أدركوا مع الإمام الأول (¬١٣) ما لم يصلوا معه، ويسجدون (¬١٤) معه سجدتي السهو، ثم يقوم هؤلاء الأئمة فيقضون (¬١٥) صلاتهم بقراءة (¬١٦).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 243 (SanadKitab #14285, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.