قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين المغرب، فصلى بهم ركعتين، فلما قام في الثالثة دخل معه رجل مقيم، ونوى (¬١) بدخوله معه التطوع، فصلى (¬٢) معه الركعة الثالثة، ثم سلم الإمام (¬٣)؟ قال: يقوم هذا المقيم فيصلي (¬٤) ثلاث ركعات يقرأ (¬٥) فيهن جميعاً ويقعد (¬٦) في الأولى منهن (¬٧) لأنها الثانية، ولا يقعد في الثانية (¬٨) لأنها الثالثة، ويقعد في الرابعة ويتشهد (¬٩) ويسلم. ولو أن امرأة صلت (¬١٠) مكتوبة في حضر أو في سفر فهي (¬١١) في ذلك بمنزلة الرجل؛ فإن ائتم بها رجل ونوى التطوع فقد أساء (¬١٢)، ودخل (¬١٣) في غير صلاة (¬١٤)، فإن تم عليها لم تجزه (¬١٥)، وإن أفسدها لم يكن عليه قضاء (¬١٦)، ولا يشبه هذا (¬١٧) الذي (¬١٨) دخل في المغرب. وقال (¬١٩): أكره للرجل أن يدخل مع الإمام في المغرب ينوي به التطوع. ولو دخل معه وأفسدها (¬٢٠) كان عليه أن يقضي أربع ركعات. والذي ائتم بالمرأة لا يشبه هذا. ألا ترى لو أن رجلاً ائتم بصبي أو برجل كافر لم يكن داخلاً في الصلاة، فكذلك المرأة (¬٢١)، لا ينبغي للمرأة أن تؤم الرجل.
قلت: أرأيت مسافراً أم قوماً مقيمين ومسافرين (¬٢٢)، فصلى بهم ركعة،