Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر

ثم بدا له أن يقيم (¬١)؟ قال: عليه أن يكمل (¬٢) الصلاة. قلت: فإن أحدث الإمام بعدما نوى الإقامة، فقدم رجلاً؟ قال (¬٣): يتم بهم (¬٤) أربع ركعات (¬٥). قلت: أرأيت إن كان الإمام الثاني قد (¬٦) أدرك مع الإمام أول الصلاة (¬٧)، ولم يصلها (¬٨) معه بأن (¬٩) نام خلفه عنها، ثم أحدث فذهب فتوضأ (¬١٠) فجاء، فأحدث الإمام الأول، فقدم هذا؟ [قال:] فإن أبا حنيفة قال في هذا: إن تأخر وقدم غيره (¬١١) ممن قد صلى (¬١٢) تلك الركعة فهو أفضل وأحب إلي، وإن (¬١٣) لم يفعل فبدأ بها فصلاها وهو قدامهم أومى (¬١٤) إليهم فقاموا أجزأه ذلك وأجزأهم. وإن لم يفعلوا (¬١٥) وصلى بهم الثلاث ركعات وتشهد وقدم (¬١٦) رجلاً ممن قد (¬١٧) أدرك أول (¬١٨) الصلاة، فسلم (¬١٩) وقام (¬٢٠) هو يقضي أجزأهم ذلك. وإن صلى بهم ركعة ثم ذكر ركعته (¬٢١) تلك فإن أفضل ذلك أن يومي إلى القوم، فيقومون حتى يقضي هو تلك الركعة، ثم يصلي بهم بقية صلاتهم (¬٢٢). وإن (¬٢٣) لم يفعل ولكنه تأخر حين ذكر فقدم رجلاً فصلى بهم فهو (¬٢٤) أفضل. وإن لم يفعل ذلك ولكنه صلى بهم وهو ذاكر لركعته تلك أجزأه وأجزأهم (¬٢٥)؛ غير أنه ينبغي له إذا تشهد أن يتأخر ويقدم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 245 (SanadKitab #14285, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.