رجلاً قد أدرك أول الصلاة، فيسلم (¬١) بهم، ويقوم هو (¬٢) فيقضي تلك الركعة.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم أربع ركعات فنسي سجدتين، سجدة من أول ركعة (¬٣)، وسجدة من الثانية (¬٤)، فلم يذكر ذلك حتى قعد في الرابعة ثم ذكر ذلك (¬٥)، وخلفه رجل قد أدرك معه أول (¬٦) الصلاة ونام خلفه ولم يصل (¬٧) معه (¬٨) شيئاً ثم انتبه حتى قعد مع الإمام (¬٩) في الرابعة؟ قال (¬١٠): ينبغي لهذا الرجل (¬١١) أن يقوم فيصلي الركعة الأولى (¬١٢) والثانية والثالثة (¬١٣) بغير قراءة. قلت: فإن سجد الإمام السجدة الأولى فأدركه الرجل فيها أيسجد معه (¬١٤)؟ قال: نعم (¬١٥). قلت: وكذلك لو أدركه في السجدة (¬١٦) الثانية؟ قال: نعم (¬١٧).
قلت: أرأيت مسافراً نسي الظهر، فدخل أهلَه (¬١٨) وقد ذهب وقتها، ثم ذكر ذلك (¬١٩) فقام يصلي، فجاء (¬٢٠) رجل مقيم فدخل معه (¬٢١) في الصلاة وقد فاتته (¬٢٢) تلك الصلاة (¬٢٣)؟ قال: ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين ويقعد