قلت: أرأيت مسافراً صلى صلاة (¬١) الظهر وهو (¬٢) على غير وضوء، وصلى (¬٣) العصر وهو ذاكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، وهو يحسب أنه (¬٤) يجزيه؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد (¬٥) الظهر، ثم يصلي (¬٦) العصر. قلت: فإن (¬٧) لم يصل الظهر والعصر (¬٨) حتى صلى المغرب وهو ذاكر لما صنع في الظهر؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الظهر ثم العصر ثم المغرب. قلت: فإن لم يصل المغرب حتى أعاد الظهر وظن أن العصر تامة ثم صلى المغرب؟ قال (¬٩): يعيد العصر، ولا يعيد المغرب، لأنه صلى المغرب بعد صلاةٍ يَرى (¬١٠) أنها تامة (¬١١). قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر بغير وضوء تام، وهو يرى أنه تام، ثم أحدث (¬١٢) فتوضأ (¬١٣) وصلى العصر، ثم ذكر أن الظهر (¬١٤) كانت بغير (¬١٥) وضوء تام (¬١٦)؟ قال: يعيد (¬١٧) الأول (¬١٨)، ولا يعيد الآخر (¬١٩).
قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين ركعة، فقرأ سجدة التلاوة (¬٢٠)، فلم يسجدها ناسياً، ثم قام (¬٢١) في الثانية، فدخل معه مسافر في صلاته (¬٢٢)، فصلى الإمام ركعة أخرى تمام صلاته، وصلى الرجل معه (¬٢٣)،