والإمام لم يجزه (¬١) تشهده ذلك، وهذا الرجل (¬٢) قام يقضي ما سبق به (¬٣) قبل فراغ الإمام من صلاته وقبل أن يتشهد، فصلاته فاسدة.
قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين ركعة، فلما قام في الثانية دخل معه رجل (¬٤) مسافر في الصلاة، فصلى معه ركعة، فلما قعد الإمام في الثانية تمام صلاته لم يقعد الرجل معه (¬٥) ولكن (¬٦) قام (¬٧) يقضي ما سبق به (¬٨)، فقرأ وركع وسجد (¬٩)، وتشهد الإمام ثم سلم (¬١٠)؟ قال: إن كان الرجل حين قام يقضي قرأ بعد فراغ الإمام من تشهده آية أو آيتين (¬١١) فصلاته تامة (¬١٢). قلت: فإن (¬١٣) كان فراغ (¬١٤) الإمام من التشهد (¬١٥) مع فرك (¬١٦) الرجل من القراءة جميعاً معاً ولم يقرأ بعده شيئاً؟ قال: صلاته فاسدة، ولا يجزيه حتى يقرأ بعد فراغ الإمام من التشهد آية أو آيتين. قلت: أرأيت إن (¬١٧) قام يقضي فقرأ وركع ولم يسجد (¬١٨) حتى سلم الإمام (¬١٩) وعليه السهو (¬٢٠) لصلاته فسجد (¬٢١) الرجل معه (¬٢٢)؟ قال: قد أحسن، وصلاته تامة، فإذا فرغ الإمام من صلاته فليقض ما سبقه به.