Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر

قلت: أرأيت رجلاً أسلم (¬١) في دار الحرب، فمكث بها (¬٢) شهراً أو شهرين ولا (¬٣) يعلم أن عليه الصلاة (¬٤)، ولم يأمره (¬٥) بذلك أحد (¬٦)، ولم ير أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: هما في القياس سواء، وليس عليهما (¬٧) جميعاً القضاء حتى تقوم عليهما (¬٨) الحجة ويعلم (¬٩) أن ذلك عليه، ولكن ندع (¬١٠) القياس، والقول قول أبي حنيفة (¬١١).

قلت: أرأيت (¬١٢) مسافراً ترك الظهر والعصر من يومين (¬١٣) مختلفين، ولا يدري لعل العصر الذي (¬١٤) ترك أولاً؟ قال: يتحرى الصواب (¬١٥)، فيقضي الأولى منهما في نفسه (¬١٦)، ثم يقضي الأخرى. قلت: فإن لم يدر (¬١٧)؟ قال: يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي (¬١٨) الظهر، فإن كان العصر أولاً (¬١٩) أجزأه (¬٢٠)، وأجزأه (¬٢١) الظهر (¬٢٢) بعد ذلك، وإن كان الظهر أولاً فقد (¬٢٣) أجزأه الظهر (¬٢٤) وأجزأه (¬٢٥) العصر بعد ذلك،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 252 (SanadKitab #14285, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.