قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن (¬١) في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت (¬٢): فإن أمهن فأحدث الإمام (¬٣) فتأخر ليتوضأ (¬٤)؟ قال (¬٥): فصلاة (¬٦) الإمام تامة، وصلاة النسوة (¬٧) فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه (¬٨) امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر (¬٩) وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن (¬١٠) من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة (¬١١) النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام (¬١٢) الأول (¬١٣) رجل (¬١٤). قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن (¬١٥) جميعاً تامة. قلت: أرأيت المرأة (¬١٦) المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن (¬١٧)، وتقوم وسطًا من الصف (¬١٨).
قلت: أرأيت رجلاً (¬١٩) افتتح الظهر وهو (¬٢٠) مسافر (¬٢١)، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة (¬٢٢)، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد (¬٢٣): لا يجزيه،