Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر

ويجزي (¬١) أهلها. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: لأن الإمام ليس كغيره. قلت: وكذلك الأمير (¬٢) إذا مر بمدينة أو بمصرِ مِن عَمَلِه (¬٣)؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أمير (¬٤) الموسم (¬٥) إذا كان من غير أهل مكة وقد استُعمِل عليها، وقد وطّن نفسه على الإقامة، أيتم الصلاة (¬٦) أيام الموسم ويجمّع بأهل (¬٧) منى يوم الجمعة؟ قال: نعم (¬٨). قلت: وكذلك لو كان من أهل مكة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من غير أهل مكة (¬٩) وإنما استُعمِل على الموسم ولم يُستعمَل على مكة (¬١٠) ولم يوطّن نفسه على إقامة خمسة عشر يوماً (¬١١)؟ قال: يصلي ركعتين. قلت (¬١٢): فهل (¬١٣) يجمّع بأهل منى يوم الجمعة؟ قال: لا.

قلت: أرأيت المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعاً وهو على دابته (¬١٤) يسير (¬١٥)، كيف يصنع؟ قال: يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعاً يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان أجزأه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على سرجه (¬١٦) قذر هل تفسد (¬١٧) صلاته؟ قال: لا، والدابة أشد من ذلك ثم (¬١٨) لا تفسد (¬١٩) عليه (¬٢٠). قلت: وكذلك المرأة (¬٢١) على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 259 (SanadKitab #14285, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.