قلت: أرأيت رجلاً من أهل خراسان قدم الكوفة فوطّن نفسه على الإقامة بها خمسة عشر يوماً، أيتم الصلاة حين يدخلها؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام (¬١) بها (¬٢) أياماً ثم خرج (¬٣) وهو يريد مكة، فلما انتهى إلى القادسية (¬٤) ذكر حاجة له (¬٥) بالكوفة، فانصرف حتى دخل الكوفة وهو لا يريد الإقامة بها، فحضرت (¬٦) الصلاة وهو بالكوفة، كم يصلي؟ قال: يصلي (¬٧) ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه قد قطع إقامته الأولى ورجع إلى حال السفر. قلت: فإن كان هذا (¬٨) الرجل من أهل الكوفة والمسألة على حالها؟ قال: يصلي أربع ركعات، ولا يشبه هذا الأول.
قلت: أرأيت رجلاً من أهل الكوفة خرج يريد القادسية في حاجة له، كم يصلي؟ قال: يصلي (¬٩) أربع ركعات. قلت: فإن خرج من القادسية إلى الحِيرَة وهو يريد أن لا يجاوزها (¬١٠)؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: فإن فعل هكذا مسيرة يوم (¬١١) أو يومين حتى أتى (¬١٢) مكة، كلما سافر يوماً أو يومين كان من نيته أن لا يجاوز (¬١٣)؟ قال: عليه أن يصلي (¬١٤) في هذا كله صلاة المقيم (¬١٥). قلت: فإن خرج إلى