Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر

ركعتان، فلا يستطيع أن يجعلها أربعاً. قلت: فإذا دخل (¬١) المصر (¬٢) قبل ذهاب الوقت وقد نوى الإقامة قبل أن يذهب وقت تلك (¬٣) الصلاة كم (¬٤) يصلي؟ قال (¬٥): ركعتين؟ قلت: لم (¬٦)؟ قال (¬٧): لأنه نوى الإقامة بعد فراغ الإمام من الصلاة، فوجبت (¬٨) عليه ركعتان، فعليه أن يتبع الإمام ويبني على صلاته ما لم يتكلم، فإن تكلم صلى أربعاً.

قلت: أرأيت رجلاً من أهل خراسان قدم الكوفة وأراد المقام هناك (¬٩) شهراً فأتم الصلاة، ثم خرج منها إلى الحِيرَة (¬١٠) فوطّن نفسه بها (¬١١) على إقامة خمسة عشر يوماً فأتم الصلاة، ثم خرج من الحِيرَة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة (¬١٢)، كم يصلي؟ قال: يصلي ركعتين. قلت: فإن كان (¬١٣) خرج من الكوفة إلى الحِيرَة ولم (¬١٤) يوطّن نفسه على إقامة (¬١٥) خمسة عشر يوماً، فأقام بالحِيرَة أيامًا على تلك النية وهو يتم الصلاة، ثم خرج من الحِيرَة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة (¬١٦)، كم يصلي؟ قال (¬١٧): أربع ركعات صلاة مقيم، لأنه مقيم (¬١٨) بعد، لا يقطع ذلك إلا أن يخرج مسافراً أو يوطّن (¬١٩) نفسه على المقام (¬٢٠) في بلدة أخرى خمسة عشر يوماً.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 263 (SanadKitab #14285, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.