وحده فصلى ركعة ثم نام، فاستيقظ (¬١) وقد ذهب الوقت، فأحدث، فدخل المصر فتوضأ وأقام، يقضي ركعتين. قلت: فإن كان حين دخل المصر أحدث (¬٢) متعمداً (¬٣) أو تكلم وقد نوى الإقامة وهو في الوقت (¬٤)؟ قال: عليه أن يصلي صلاة مقيم (¬٥)، لأنه قد أفسد الصلاة التي كان فيها. أَوَلَا ترى أنه لو دخل في الصلاة وحده فصلى ركعة، ثم أحدث متعمداً أو تكلم وقد نوى الإقامة وهو في الوقت كان (¬٦) عليه أن يصلي صلاة مقيم؛ لأنه قد أفسد الصلاة التي كان فيها (¬٧). قلت: أرأيت رجلاً مسافراً صلى (¬٨) مع إمام مسافر ركعة (¬٩)، وقد سبقه الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام قام (¬١٠) الرجل يقضي، ثم بدا له الإقامة، كم يصلي؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي بقراءة، ولا يشبه هذا الأول (¬١١).
قلت: أرأيت رجلاً من أهل الكوفة مسافراً (¬١٢) افتتح (¬١٣) الصلاة مع إمام مسافر بطريق الحِيرَة، ثم نام خلفه فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته، ثم أحدث الرجل ورجع إلى أهله فتوضأ قبل ذهاب الوقت، ثم نوى الإقامة؟ قال: إن تكلم صلى أربع ركعات، وإن لم يتكلم صلى ركعتين. قلت: فإن أحدث ودخل (¬١٤) المصر بعد ذهاب الوقت وقد (¬١٥) تكلم فتوضأ، كم يصلي؟ قال: ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه قد وجبت (¬١٦) عليه