Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر

وجبت عليه وهو نازل فلا يجزيه (¬١) أن يقضيها على دابة (¬٢)، وكل صلاة أو سجدة (¬٣) وجبت عليه وهو راكب ثم نزل فإنه يجزيه أن يقضيها وهو نازل؟ قال: نعم (¬٤). قلت: أرأيت رجلين (¬٥) في مَحْمِلٍ (¬٦) واحد افتتح (¬٧) أحدهما (¬٨) الصلاة تطوعاً وافتتح الآخر الذي معه وهو ينوي أن يأتم به؟ قال: يجزيهما جميعاً. قلت: فإن كان عن يسار (¬٩) الإمام؟ قال: لا أحب له أن يأتم به (¬١٠). قلت: فإن فعل؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كان كل واحد منهما على دابة (¬١١)، فصلى أحدهما فائتم (¬١٢) به صاحبه؟ قال: أما الإمام فيجزيه، وأما الذي ائتم به فلا يجزيه. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: ليسا سواء (¬١٣). ألا ترى أن بين الدابتين طريقاً (¬١٤)، فهو الذي أفسد (¬١٥) عليه صلاته.

قلت: أرأيت مسافراً أم قوماً مسافرين، فنام رجل خلفه، فصلى الإمام وفرغ (¬١٦) من صلاته، ثم استيقظ الرجل بعد فراغ الإمام، فأحدث فخرج (¬١٧) فتوضأ، ثم بدا له الإقامة، كم يصلي؟ قال: يصلي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي ما صلى الإمام (¬١٨). ألا ترى أنه (¬١٩) إنما يقضي بغير قراءة، لأن قراءة الإمام له قراءة. أَوَلَا (¬٢٠) ترى أنه (¬٢١) لو دخل في الصلاة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 261 (SanadKitab #14285, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.