Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر

قلت: أرأيت رجلاً أقبل من النِّيل (¬١) يريد الكوفة كم يصلي؟ قال: أربعاً. قلت: فإن صلى أربعاً وقدم الكوفة ووضع بها (¬٢) ثَقَلَه وكان يصلي أربعاً، ثم خرج في حاجة له (¬٣) إلى الجَبّانة (¬٤)، ثم بدا له الشخوص إلى مكة من وجهه ذلك، غير أنه يريد الممر على الكوفة فيحمل ثَقَله، فأتى الكوفة، كم يصلي؟ قال: يصلي (¬٥) أربع ركعات حتى يشخص منها، لأن (¬٦) ثَقَله بالكوفة (¬٧) وهو غير مسافر، فلا يجب عليه أن يقصر الصلاة حتى يحمل ثَقَله من الكوفة (¬٨) وهو يريد السفر. قلت: أرأيت إن كان (¬٩) حين أقام بالكوفة (¬١٠) خرج من الكوفة إلى القادسية في طلب (¬١١) غريم (¬١٢) له (¬١٣) بماله (¬١٤) [وقد] خلّف (¬١٥) ثَقَلَه بالكوفة، كم يصلي ما بينه وبين القادسية وفي (¬١٦) مقامه بالقادسية (¬١٧)؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: فإن أقبل من القادسية وهو يريد الشام ويريد أن يمر بالكوفة (¬١٨) فيحمل (¬١٩) ثَقَلَه ويمضي إلى الشام على حاله (¬٢٠)؟ قال: يصلي فيما بينه وبين الكوفة حتى يشخص

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 266 (SanadKitab #14285, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.