Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السجدة

إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف (¬١) فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً (¬٢) سمع السجدة (¬٣) من صبي أو من (¬٤) امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد (¬٥). قلت: فإن سمعها من رجل كافر (¬٦)؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت (¬٧) جنباً سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد (¬٨) إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضاً (¬٩) سمعت (¬١٠) السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.

قلت: أرأيت رجلاً (¬١١) قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه (¬١٢)، أيسجدون معه (¬١٣)؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم (¬١٤) أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام (¬١٥)؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا (¬١٦)، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض (¬١٧)، ثم جاء بعض (¬١٨) من ذهب فقرأ تلك السجدة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 272 (SanadKitab #14285, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.