أو قرأ بعضُ من بقي (¬١)؟ قال: ليس على أحد منهم أن يسجد (¬٢) إلا الذي ذهب ثم جاء، فإن عليه أن يسجد لها (¬٣). قلت: لم؟ قال: إذا سمعها الرجل (¬٤) فسجد لها (¬٥) أو قرأها (¬٦) فسجد لها (¬٧) ثم سمعها بعد ذلك أو قرأها وهو في مجلسه لم يكن عليه أن يسجد، إلا أن يكون قد قام من مجلسه ثم ذهب (¬٨) ثم رجع فعليه أن يسجدها. قلت: أرأيت إن كان القوم في مجلسهم (¬٩) ذلك، فسمعوا سجدة غيرها؟ قال: عليهم أن يسجدوها. قلت: وكذلك لو سمعوا سجدة بعد سجدة حتى يمر بكل سجدة في القرآن؟ قال: نعم. قلت: ولا يسجدون (¬١٠) لها وقد سجدوا لها مرة (¬١١)؟ قال: نعم (¬١٢)، إلا أن يكونوا (¬١٣) قاموا من مجلسهم ذلك، أو قام بعضهم فذهب، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجدها (¬١٤).
قلت: وكم (¬١٥) تعد في القرآن من سجدة؟ قال: التي (¬١٦) في (¬١٧) آخر (¬١٨) الأعراف، والتي في الرعد، والتي في النحل (¬١٩)، والتي في بني إسرائيل، والتي في مريم، والتي في الحج، والتي في الفرقان، والتي في النمل، والتي في تنزيل (¬٢٠) السجدة (¬٢١)، والتي في ص، والتي في حم