قلت: أرأيت (¬١) مريضاً سمع سجدة (¬٢) التلاوة (¬٣) وهو لا يستطيع أن يسجد أيومئ إيماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان لا يستطيع أن يقعد أومأ (¬٤) إيماء وهو مضطجع؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أنه يصلي المكتوبة هكذا وهي (¬٥) أوجب (¬٦) من السجدة.
قلت: أرأيت الرجل سمع السجدة وهو على غير وضوء، ولا يجد الماء، فيتيمم ويسجد، يجزيه (¬٧)؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أنه (¬٨) لو صلى المكتوبة هكذا أجزأه.
قلت: أرأيت رجلاً سمع السجدة (¬٩) أو (¬١٠) تلاها ونسي (¬١١) أن يسجد، ثم افتتح الصلاة فذكر تلك السجدة، أيقضيها وهو في الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن السجدة ليست من هذه الصلاة، فلا ينبغي له أن يُدخِل في (¬١٢) هذه الصلاة شيئاً (¬١٣) من غيرها. قلت: فإن سمع السجدة وهو في الصلاة أيسجد لها (¬١٤) وهو في الصلاة (¬١٥)؟ قال: لا. قلت: لم (¬١٦)؟ قال: لأنه (¬١٧) إنما (¬١٨) تلاها غيره، وليست من صلاته. قلت: فإن سجد لها (¬١٩) وهو في الصلاة؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فهل يجزي (¬٢٠) عنه؟ قال: لا يجزي (¬٢١) عنه، وعليه أن يقضيها بعدما يسلم (¬٢٢).
قلت: أرأيت رجلاً تلا السجدة أو سمعها من غيره فسجدها لغير