القبلة متعمداً لذلك أو جاهلاً؟ قال: إن كان متعمداً (¬١) لذلك لم يجزه (¬٢)، وإن كان جاهلاً أجزأه.
قلت: أرأيت إن كان (¬٣) سجدها للقبلة فضحك فيها حتى قهقه أو أحدث فيها؟ قال: إذا أحدث أو ضحك (¬٤) فقد أفسدها، وعليه في الحدث أن يعيد الوضوء ويعيد السجدة، وأما في الضحك فعليه أن يعيد السجدة ولا يعيد الوضوء. قلت: لم لا يعيد الوضوء إذا قهقه في السجدة؟ قال: لأنها ليست بصلاة. ألا ترى أنه لا قراءة فيها ولا تشهد (¬٥).
قلت: أفيكبر (¬٦) إذا سجد وإذا رفع رأسه؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم الجمعة؟ قال: عليه أن يسجدها، ويسجد معه من خلفه (¬٧).
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة (¬٨)؟ قال: ليس ينبغي للإمام (¬٩) أن يقرأ بسورة (¬١٠) فيها سجدة في صلاة (¬١١) لا يجهر فيها بالقرآن، فإن فعل ذلك (¬١٢) كان عليه أن يسجدها، ويسجد معه أصحابه. قلت: لم ولم يسمعها أصحابه؟ قال: لأنه إمامهم، وهو معهم (¬١٣) في الصلاة.
قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة خلف الإمام وهو يسر بالقراءة (¬١٤)