الصلاة وهو ينوي (¬١) تطوعاً (¬٢) آخر (¬٣)، لم يكن عليه قضاء الأولى إذا فرغ من هذه الأخرى.
قلت: أرأيت السجدة هل فيها تسليم؟ قال: لا.
قلت: أرأيت امرأة حائضاً (¬٤) قرأت السجدة فسمعها منها (¬٥) رجل (¬٦) هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قرأها صبي أو رجل (¬٧) كافر أو رجل جنب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً (¬٨) سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في الصلاة؟ قال: على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها (¬٩). وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة (¬١٠) بعينها في الصلاة بعدما سمعها فإنه يسجدها، وتجزيه (¬١١) من سماعه الأولى، وليس عليه أن يقضيها. وقال أبو يوسف ومحمد: لو كان الرجل الذي
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 280 (SanadKitab #14285, hlm. urut 589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.