يصلي هو الذي قرأها أول مرة ثم سمعها من ذلك الرجل أجزأه أن يسجدها في الصلاة منهما (¬١) جميعاً. قلت: لم؟ قال: لأن السنة جاءت أنه إذا سمع سجدة واحدة مراراً في مقعد واحد (¬٢) أجزأه من ذلك سجدة واحدة.
أبو سليمان (¬٣) قال: حدثنا محمد عن جعفر بن عمر (¬٤) بن يعلى بن مرة (¬٥) الثقفي عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه كان يعلمهم القرآن، فيقرؤون السجدة عليه مراراً، فلا يسجد (¬٦) لها (¬٧) إلا مرة واحدة (¬٨).
قلت: أرأيت رجلاً (¬٩) افتتح الصلاة وسمع (¬١٠) السجدة من رجل ليس في الصلاة، وسمع تلك السجدة بعينها من رجل آخر، ثم قرأ هو (¬١١) تلك السجدة؟ قال: يجزيه إذا سجد لها من الثلاث سجدات. قلت: فإن سمع من (¬١٢) رجل سجدة ثم سمع من آخر سجدة غير تلك السجدة ثم قرأ هو سجدة فسجد لها؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن (¬١٣) يسجد سجدتين لما
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 281 (SanadKitab #14285, hlm. urut 590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.