Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 527

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب القاضى يأخذ كفيلا في التعزير

ولا يبلغ بالتعزير حد.

حدثنا محمد عن (¬١) مِسْعَر بن كِدَام عن خاله الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين" (¬٢). وهو قول محمد.

وقال أَبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطاً، وهو أدنى الحدود. وهو قول محمد.

محمد عن أشعث (¬٣) بن سوار عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطاً (¬٤). قال محمد: وحدثنا أَبو حنيفة بذلك عن الهيثم عن الشعبي.

وأخبرنا أَبو حنيفة بذلك عن من حدثه عن شريح أيضاً بمثل ذلك.

وقال أَبو يوسف: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً إذا كان في أمر فاحش (¬٥). وتعزير العبد تسعة وثلاثون (¬٦) سوطاً في مثل ذلك. وقال محمد: آخذ بقول أبي حنيفة.

وإذا ادعت المرأة (¬٧) قبل زوجها أنه (¬٨) ضربها ضرباً فاحشاً، وادعت بينة حاضرة، فإنه يؤخذ لها منه كفيل ثلاثة أيام. وكذلك الرجل يدعي قبل ولده وهو كبير، أو قبل أخيه، أو قبل عمه، أو قبل خاله، أو قبل امرأة ذات محرم منه، وادعى بينة حاضرة، فإنه يؤخذ له منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام. وكذلك الذمي يدعي الشتيمة قبل المسلم. وكذلك العبد يدعي قبل الحر الشتيمة. وكذلك الحر يدعي قبل العبد وكذلك أم الولد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 527 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.