فيها (¬١) حائضاً (¬٢).
قلت: أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم، كم تدع الصلاة؟ قال: عشرة أيام. قلت: فإذا مضى (¬٣) عشرة أيام كيف تصنع؟ قال: تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل (¬٤) صلاة بعد ذلك (¬٥)، ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام؟ قال: لا تنظر إلى ذلك، لأن هذا ليس بشيء. قلت: أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة، وسبعة أيام (¬٦) مرة أخرى، فكان (¬٧) حيضها يختلف، ثم استحيضت (¬٨) كم تدع الصلاة؟ قال (¬٩): أقل ما كانت (¬١٠) تقعد (¬١١) خمسة أيام، وتغتسل (¬١٢) وتصلي. قلت: فإن (¬١٣) كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام؟ قال (¬١٤): لا يملك زوجها رجعتها. قلت: فهل لها أن (¬١٥) تتزوج ساعتئذ؟ قال: ليس لها أن تتزوج حتى تمضي سبعة أيام، فإن تزوجت لم يجز النكاح، آخذ (¬١٦) في الصلاة بالثقة، فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع الصلاة وهي طاهرة، وآخذ (¬١٧) في التزويج أيضاً بالثقة، فلا تتزوج حتى يمضي أكثر أيامها.
قلت: أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي؟ قال: نعم. قلت: وتصلي المكتوبة؟ قال: نعم (¬١٨). قلت (¬١٩): وما (¬٢٠) شاءت من التطوع