زادت (¬١) خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوماً أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت (¬٢) على عشرة أيام، فتكون مستحاضة (¬٣) فيما (¬٤) زاد (¬٥) على أيام أقرائها (¬٦). قلت: فهل عليها قضاء ما زادت (¬٧) على أيام أقرائها (¬٨)؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن (¬٩) زادت على عشرة أيام عرفنا (¬١٠) أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها (¬١١). قلت (¬١٢): فإن (¬١٣) لم تزد (¬١٤) على عشرة أيام؟ قال (¬١٥): هي (¬١٦) حائض، وليس عليها أن تقضي شيئاً من الصلاة. بلغنا (¬١٧) عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام (¬١٨).
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر (¬١٩)، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام (¬٢٠) أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضاً (¬٢١)، فكذلك إذا تقدمت حيضتها (¬٢٢) خمسة أيام كانت