ذهاب الوقت، وإنما جاء الترك (¬١) من قبلها، وإذا (¬٢) كانت لا تستطيع أن تغتسل حتى يذهب (¬٣) الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير طاهرة، لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت، لأن الطهر (¬٤) ها هنا هو الغسل. ألا ترى أن زوجها (¬٥) لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو يذهب (¬٦) وقت تلك الصلاة. أَوَلَا ترى لو أن امرأة حاضت وطهرت (¬٧) فلم تغتسل لم يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها، فإذا ذهب وقت تلك الصلاة (¬٨) أو اغتسلت (¬٩) كان لزوجها أن يجامعها.
قلت: أرأيت امرأة حاضت يوماً أو يومين ثم انقطع عنها الدم (¬١٠)؟ قال: ليس هذا بحيض، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. قلت: فإن كانت (¬١١) تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما تركت. قلت: فهل عليها غسل في انقطاع (¬١٢) الدم عنها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس بحيض. ألا ترى أنها لو (¬١٣) رأت الدم (¬١٤) ساعة ثم انقطع عنها الدم (¬١٥) لم يكن هذا بحيض (¬١٦) ولم يكن عليها غسل، فكذلك (¬١٧) الأول.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوماً أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا (¬١٨)، وهي فيه حائض (¬١٩). قلت: وكذلك لو