Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المستحاضة

قلت: أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت؟ قال: عليها إذا طهرت أن تقضيها، لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض، وإنما وجبت الصلاة (¬١) عليها (¬٢) لأن الوقت ذهب وهي طاهرة.

قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر (¬٣) في أول وقتها فصلت (¬٤) ركعة ثم حاضت، هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال: لا. قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة (¬٥) واجبة عليها (¬٦)؟ قال: الدخول في هذا وغيره سواء، لا تجب عليها الصلاة حتى يذهب (¬٧) الوقت وهي طاهرة ولم تصل (¬٨)، فإذا كان هكذا وجب (¬٩) عليها أن تقضيها إذا طهرت.

قلت: أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر؟ قال: نعم، عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: أرأيت امرأة (¬١٠) إن طهرت (¬١١) في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما (¬١٢) لو (¬١٣) اغتسلت لفرغت (¬١٤) من غسلها قبل خروج الوقت، فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت؟ قال: عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما (¬١٥) لا تستطيع (¬١٦) أن تغتسل فيه حتى يذهب (¬١٧) الوقت؟ قال: ليس عليها قضاء (¬١٨) الظهر (¬١٩)، وعليها أن تغتسل وتصلي العصر. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء، لأنها قد طهرت قبل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 287 (SanadKitab #14285, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.