عليه إلا سجدتان. قلت: أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى، ثم سار ساعة ثم (¬١) سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة (¬٢). قلت: لم وقد سمعها من موطنين (¬٣) بينهما مسير (¬٤) وعمل؟ قال: لأن (¬٥) هذا (¬٦) المسير (¬٧) والعمل لا يفرق بين الركعتين، لأنها (¬٨) صلاة واحدة (¬٩).
…
باب المستحاضة
قلت: أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس، هل (¬١٠) عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها (¬١١)؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لم تجب (¬١٢) عليها. ألا ترى أنها (¬١٣) لو لم تحض وسافرت (¬١٤) في تلك الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين، ولو كانت الصلاة (¬١٥) وجبت عليها لم تجزها (¬١٦) إلا أربع ركعات. ألا ترى أنها لو (¬١٧) كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها (¬١٨) أربع ركعات، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين.