Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المستحاضة

عليه إلا سجدتان. قلت: أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى، ثم سار ساعة ثم (¬١) سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة (¬٢). قلت: لم وقد سمعها من موطنين (¬٣) بينهما مسير (¬٤) وعمل؟ قال: لأن (¬٥) هذا (¬٦) المسير (¬٧) والعمل لا يفرق بين الركعتين، لأنها (¬٨) صلاة واحدة (¬٩).

…

باب المستحاضة

قلت: أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس، هل (¬١٠) عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها (¬١١)؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لم تجب (¬١٢) عليها. ألا ترى أنها (¬١٣) لو لم تحض وسافرت (¬١٤) في تلك الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين، ولو كانت الصلاة (¬١٥) وجبت عليها لم تجزها (¬١٦) إلا أربع ركعات. ألا ترى أنها لو (¬١٧) كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها (¬١٨) أربع ركعات، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 286 (SanadKitab #14285, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.