Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المستحاضة

وهذا كله في عشرة أيام (¬١)؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها (¬٢) أربعة أيام، ثم عاودها الدم (¬٣) ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم (¬٤) سبعة أيام (¬٥)، ثم انقطع عنها يومين (¬٦)، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها (¬٧)؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت (¬٨) امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام (¬٩)، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة (¬١٠) أيام، كم حيضها؟ قال (¬١١): سبعة (¬١٢) أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام (¬١٣)، ثم حاضت (¬١٤) حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما (¬١٥) عاودها الدم مرتين في يوم واحد (¬١٦) فحيضها ذلك.

قلت: أرأيت امرأة (¬١٧) ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة (¬١٨)؟

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 292 (SanadKitab #14285, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.