قال: هذا حيض كله، وهو (¬١) بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت الطهر (¬٢) في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة (¬٣) أو كدرة، هل يكون هذا طهراً. (¬٤)؟ قال: لا يكون هذا طهراً (¬٥) حتى ترى البياض خالصاً.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسًا فحاضت (¬٦) خمسة أيام في أيام أقرائها (¬٧)، ثم طهرت واغتسلت (¬٨)، ثم صامت ثلاثة أيام وصلت، ثم عاودها الدم (¬٩) يومين في العشر، هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لا، وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت أربعة أيام، ثم عاودها الدم (¬١٠) في اليوم العاشر يوماً تاماً؟ قال: عليها أن تعيد الصوم، ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت يومين أو ثلاثة (¬١١)، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهراً؟ قال: هذه مستحاضة، ويجزيها (¬١٢) صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، ثم صامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم؟ قال: هي مستحاضة، ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك.
قلت: وكل شيء جعلتها فيه حائضاً فليس عليها فيه صلاة، ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل، وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها (¬١٣) صومها؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها (¬١٤) تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن تركت فيه (¬١٥) الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي (¬١٦)؟ قال: نعم.