Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المستحاضة

قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت (¬١) خمسة أيام، فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس، هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي (¬٢) أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها (¬٣)، فإن فعل لم يضره. قلت: فهل (¬٤) على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس (¬٥)؟ قال: لا تدع الصلاة والصوم، ولكنها تصوم وتصلي (¬٦)، فإن كانت طاهرة (¬٧) أجزأها، وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم، وينبغي لها أن تأخذ بالثقة، فتصوم وتصلي.

قلت: أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرًا (¬٨)، كم تدع الصلاة؟ قال: أربعين يوماً، فإذا مضى (¬٩) أربعون (¬١٠) يوماً (¬١١) اغتسلت، وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك، تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قلت (¬١٢): فهل (¬١٣) تنظر إلى وقت نسائها؟ قال: لا. قلت: فإن طهرت في ثلاثين يوماً؟ قال: تغتسل، وتصلي وتصوم (¬١٤)، وتكون طاهرة (¬١٥). قلت: فإن اغتسلت وصلت وصامت (¬١٦) خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين؟ قال: لا يجزيها صومها وصلاتها، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن (¬١٧) كان وقتها ثلاثين (¬١٨) يوماً، ثم طهرت في عشرين يوماً، فمكثت خمسة أيام

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 294 (SanadKitab #14285, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.