طاهرة (¬١)، وصلت وصامت فيها (¬٢)، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين (¬٣)؟ قال: هي (¬٤) بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يوماً فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة (¬٥) فيما زاد على ثلاثين (¬٦) يوماً. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم (¬٧) فيما تركت من الأيام بعد (¬٨) الثلاثين (¬٩)؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام (¬١٠) التي صامت قبل الثلاثين (¬١١)؟ قال: لا (¬١٢).
قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة (¬١٣)؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.
قلت: أرأيت امرأة (¬١٤) حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.
قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس (¬١٥) من الولد (¬١٦) الأول حتى تتم (¬١٧) الأربعين (¬١٨). قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي