Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المستحاضة

حنيفة (¬١). وقال محمد: النفاس من الولد الآخر (¬٢)، ولا تكون نفساء (¬٣) وفي بطنها ولد، كما لا تكون حائضاً وهي حامل. وهو قول زفر.

قلت: أرأيت السَّقْط (¬٤) إذا استبان خَلْقُه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون (¬٥) بين حيضها؟ قال: أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، وأقل ما يكون ثلاثة أيام، والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوماً، فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: أرأيت إن كانت تحيض في (¬٦) كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. قلت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام، ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم حاضت خمسة أيام، هل يكون هذا حيضاً (¬٧) وتدع فيه الصلاة والصوم؟ قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن (¬٨) في الشهر حيضتين، وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوماً (¬٩)؟ قال: إذا احتُسِب (¬١٠) بأيام (¬١١) طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوماً. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً؟ قال: هذه (¬١٢) مستحاضة، لأنه (¬١٣) لا يكون بين حيضتين (¬١٤) أقل من خمسة عشر يوماً.

قلت: أرأيت امرأة أسقطت سَقْطًا (¬١٥) لم يستبن شيء (¬١٦) من خلقه،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 296 (SanadKitab #14285, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.