أتعدّها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام (¬١). قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما زاد (¬٢) على أيام أقرائها (¬٣)، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة. قلت: فإن (¬٤) كانت صامت فيما زاد (¬٥) على أيام أقرائها (¬٦) في العشرة (¬٧)؟ قال: يجزيها. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: نعم.
وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع، فغربت الشمس وهي طاهرة (¬٨)، ثم رأت الدم، فإنها تتوضأ، والدم ينقض طهرها في وقت المغرب (¬٩)، فإن سأل الدم في صلاة المغرب (¬١٠) انصرفت فتوضأت ثم بنت (¬١١) على صلاتها. قلت (¬١٢): أرأيت لو لم تر (¬١٣) الدم حتى الغد وهي على وضوئها، ثم رأت الدم من الغد حين (¬١٤) زالت الشمس، أتصلي (¬١٥) بذلك الوضوء وقت الظهر (¬١٦) كله؟ قال: لا (¬١٧)، وقد (¬١٨) نقض الدم طهرها، وعليها الوضوء. ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب، ثم لم تر (¬١٩) الدم حتى صلت ركعتين من المغرب، ثم رأت الدم كان عليها أن