Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 613

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح الفاسد

رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير، فصالحه على عشرين ديناراً (¬١)، خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز.

محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ (¬٢) إلا رأس مالك أو سلمك بعينه (¬٣).

محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن مُغَفَّل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلم، فاشتريت بها (¬٤) منه أرضاً، فقال لي: خذ رأس مالك (¬٥).

وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل، والسلم على حاله. وكذلك الصلح في هذا.

محمد (¬٦) قال: حدثنا مِسْعَر (¬٧) بن كِدَام (¬٨) عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في حُلَلِ (¬٩) دِقِّ فلم يجد عنده حُلَلَ (¬١٠) دِقِّ، فأراد أن يعطيه حُلَل جِلِّ (¬١١)، كل حلتين بحلة، فسأل عن ذلك ابن عباس، فكرهه (¬١٢).

وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 613 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.