رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير، فصالحه على عشرين ديناراً (¬١)، خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز.
محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ (¬٢) إلا رأس مالك أو سلمك بعينه (¬٣).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن مُغَفَّل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلم، فاشتريت بها (¬٤) منه أرضاً، فقال لي: خذ رأس مالك (¬٥).
وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل، والسلم على حاله. وكذلك الصلح في هذا.
محمد (¬٦) قال: حدثنا مِسْعَر (¬٧) بن كِدَام (¬٨) عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في حُلَلِ (¬٩) دِقِّ فلم يجد عنده حُلَلَ (¬١٠) دِقِّ، فأراد أن يعطيه حُلَل جِلِّ (¬١١)، كل حلتين بحلة، فسأل عن ذلك ابن عباس، فكرهه (¬١٢).
وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن