Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 614

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح الفاسد

شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري (¬١) عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن بيع العبد الآبق، وعن بيع ضربة الغائص (¬٢)، وعن بيع الصدقة حتى تقبض (¬٣)، وعن بيع المغنم (¬٤) حتى يقسم (¬٥).

محمد قال (¬٦): حدثنا أبو يوسف عن حصين بن عبدالرحمن عن محمد بن زيد بن خليدة (¬٧) الشيباني قال: سألت ابن عمر، فقلت: إني أسلم إلى رجل ألف درهم، وأقول: إن أعطيتني برا فبكذا، أو شعيراً بكذا. فقال: سم في كل نوع منها وَرِقاً مسمى، فإن أعطاك (¬٨)، وإلا فخذ رأس مالك (¬٩).

محمد عن أبي يوسف عن مخبر (¬١٠) عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع والحَبَل (¬١١) في البطون (¬١٢).

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم، فصالحه من ذلك على طعام مسمى ليس عنده، فإنه فاسد لا يجوز. ولو صالحه على فضة سُود وزنها أكثر من ألف درهم لم يجز ذلك. ولو صالحه على دنانير إلى أجل لم يجز ذلك. ولو اشترطها حالة ثم افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض ويفسد.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 614 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.