Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 31

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدماء والجراحات

ولا يجوز صلح أحد عليه والد ولا جد من قبل (¬١) الأب إذا كان الوالد ميتاً، أو وصي، ولا غيره، فإنه لا يجوز؛ لأنه حبل، فلا يجوز الصلح على الحبل.

…

باب الصلح في الدماء والجراحات

وإذا جرح الرجل جرحاً عمداً فيه قصاص، فصالحه من ذلك الجرح على مال (¬٢)، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن برأ الجرح فالصلح (¬٣) جائز.

وكذلك لو قال: أصالحك من هذه الضربة أو الجراحة.

ولو كان قطع يد فقال: أصالحك من هذا القطع أو من هذه الشجة، فإن أبا حنيفة قال في ذلك كله: إن برأ فالصلح جائز، كان مات من ذلك فالصلح (¬٤) مردود، وعليه القصاص. ولكنه قال: أستحسن، فأدرأ القصاص عنه، وأجعل عليه الدية في ماله. وإن كان الجرح خطأ كانت الدية على عاقلته.

وقال أبو حنيفة: إن صالحه من الجناية وما يحدث فيها، أو من الجراحة وما يحدث فيها، أو من الشجة والضربة وقطع اليد وما يحدث (¬٥) فيه، على دراهم مسماة، فالصلح جائز إن مات من ذلك أو برأ.

وقال أبو حنيفة أيضاً: إن صالحه عن الجناية (¬٦) أيضاً (¬٧) ولم يقل: وما يحدث فيها، فإن الصلح جائز إن برأ كان مات، عمداً كان أو خطأ. وإن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 31 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.