كان صاحب فراش مريضاً فالصلح جائز في العمد. وإن كان صالحه على عشرة دراهم في (¬١) الخطأ إن كان مريضاً صاحب فراش كان ما حط من ذلك من الثلث.
وقال أبو يوسف ومحمد: الصلح من الضربة ومن الجناية ومن الشجة ومن قطع اليد ومن الجراحة، إن سمى "وما يحدث فيها" أو لم يسم (¬٢)، فهو سواء (¬٣) جائز في ذلك كله، إن مات أو عاش. وكذلك العفو عن ذلك بمال أو بغير مال في قول أبي حنيفة على ما قال، وقول أبي يوسف ومحمد على ما قالا (¬٤).
وإذا قطع الرجل إصبعاً لرجل عمداً أو خطأً، فصالحه عنها (¬٥) على ألف درهم، ثم شلت إصبع أخرى سواها، فإن على القاطع أرش الإصبع الأخرى في قياس قول أبي حنيفة، ولا شيء في قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا كانت الشجة مُوضِحة (¬٦)، فصالحه منها على مائة درهم، ثم صارت مُنَقَّلَة (¬٧)، فإن عليه ألف درهم وأربعمائة درهم في قياس قول أبي حنيفة، ولا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 32 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6061)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.