الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن تقدم العبد أو المكاتب فأحدث فتأخر (¬١) وقدم (¬٢) عبداً مثله قد شهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أحدث الثاني فقدم (¬٣) ثالثاً (¬٤)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس فأمر (¬٥) هو (¬٦) عبداً أو مكاتباً لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم (¬٧)؟ قال: أربع ركعات. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فأحدث، فأمر صبياً أن (¬٨) يصلي بالناس، فصلى بهم الصبي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يعيدوا. قلت: فإن لم يصل (¬٩) بهم الصبي، ولكنه أمر رجلاً أن يصلي بالناس، فصلى بهم الرجل (¬١٠)، كم يصلي بهم؟ قال: أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزهم، فكذلك أمره لا يجوز. قلت: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر امرأة (¬١١) أن تصلي بالناس، فصلت بالناس (¬١٢)، أو أمرت رجلاً يصلي بالناس (¬١٣)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: وكذلك لو أمر الإمام رجلاً (¬١٤) معتوهاً لا يعقل أن (¬١٥) يصلي بالناس، فأمر رجلاً غيره يصلي بهم (¬١٦)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحداً أن (¬١٧) يصلي بالناس، فتقدم (¬١٨) صاحب شرطة (¬١٩)، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: وكذلك لو تقدم القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن (¬٢٠) لم يتقدم صاحب
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 301
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 301 (SanadKitab #14285, hlm. urut 610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.