Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

شرطة (¬١)، ولكنه أمر رجلاً أن (¬٢) يصلي بالناس، كم يصلي بهم (¬٣)؟ قال: ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة، وإن كان لم يشهد الخطبة صلى (¬٤) بهم أربع ركعات. قلت: فإن (¬٥) كان الرجل قد (¬٦) شهد الخطبة فتقدم فافتتح (¬٧) الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد (¬٨) الخطبة، كم يصلي بهم (¬٩)؟ قال: يصلي بهم (¬١٠) ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي بالناس تقدم (¬١١) فأحدث فتأخر وقدم عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم، إن (¬١٢) كان أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت: وكذلك لو أن القاضي أمر رجلاً أو مكاتباً أو عبداً (¬١٣) فهو على ما وصفت (¬١٤) لك (¬١٥)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن صاحب الشرطة (¬١٦) أو القاضي أمر رجلاً (¬١٧) جنباً أو على غير وضوء، فأمر هذا الرجل غيره، كان (¬١٨) على ما وصفت لك من أمر الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله، فتأخر وقدم رجلاً ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم (¬١٩)؟ قال (¬٢٠): ركعتين. قلت: لم والداخل (¬٢١) لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا في الصلاة، وهذا إنما يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام، فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 302 (SanadKitab #14285, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.