الإمام. قلت: وكذلك لو أمر عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب (¬١) الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا؟ قال: لا. قلت: أفتكره (¬٢) أن (¬٣) يذكروا (¬٤) الله تعالى إذا ذكره (¬٥) الإمام، ويصلوا على النبي إذا صلى عليه الإمام (¬٦)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون العاطس (¬٧) ويردون السلام (¬٨)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا (¬٩). قلت: أرأيت الإمام إذا خطب (¬١٠) الناس يوم الجمعة فقال (¬١١): الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو ذكر الله، أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئاً؟ قال: نعم، يجزيه (¬١٢). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون كلاماً (¬١٣) يسمَّى خطبة (¬١٤). قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة (¬١٥)؟ قال: نعم. قلت: وينبغي لمن كان (¬١٦) في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال: