نعم. قلت: فهل تكره (¬١) ذلك قبل أن يخطب حين (¬٢) يخرج؟ قال: نعم. قلت: أفتكره (¬٣) الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة (¬٤). قلت: وتحب (¬٥) للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة (¬٦).
قلت: أرأيت الرجل يقرأ القرآن والإمام يخطب أتكره (¬٧) له ذلك؟ قال: أحب إلي أن يستمع وينصت (¬٨).
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإمام (¬٩) ثم ذكر أن عليه صلاة الفجر؟ قال: عليه أن يقطع الجمعة وينصرف، فيبدأ فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل مع الإمام في الجمعة إن أدركه في الصلاة، وإن