قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها (¬١) مقدار قراءة (¬٢) الإمام أو لم (¬٣) يقم فيها (¬٤)؟ قال: يجزيه إذا استتم قائماً، ثم يركع (¬٥) الركعة الثانية.
قلت: أرأيت الرجل (¬٦) أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته (¬٧) الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن (¬٨) تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر (¬٩) في بيته، أيصليها بأذان وإقامة (¬١٠)؟ قال (¬١١): إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه (¬١٢). قلت: أرأيت (¬١٣) رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة (¬١٤)، فصلى (¬١٥) في بيته الظهر (¬١٦)، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى (¬١٧) مع الإمام، أيتها (¬١٨) الفريضة؟ قال: الجمعة هي (¬١٩) الفريضة. قلت (¬٢٠): فإن وجد خفة حين (¬٢١) صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء (¬٢٢) وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال: