Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها (¬١) مقدار قراءة (¬٢) الإمام أو لم (¬٣) يقم فيها (¬٤)؟ قال: يجزيه إذا استتم قائماً، ثم يركع (¬٥) الركعة الثانية.

قلت: أرأيت الرجل (¬٦) أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته (¬٧) الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن (¬٨) تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر (¬٩) في بيته، أيصليها بأذان وإقامة (¬١٠)؟ قال (¬١١): إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه (¬١٢). قلت: أرأيت (¬١٣) رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة (¬١٤)، فصلى (¬١٥) في بيته الظهر (¬١٦)، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى (¬١٧) مع الإمام، أيتها (¬١٨) الفريضة؟ قال: الجمعة هي (¬١٩) الفريضة. قلت (¬٢٠): فإن وجد خفة حين (¬٢١) صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء (¬٢٢) وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 306 (SanadKitab #14285, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.