عليه أن يصلي الظهر أربع (¬١) ركعات (¬٢). قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: لأنه حين خرج ونوى (¬٣) أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى، فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر (¬٤) أربع ركعات. وهذا (¬٥) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تنتقض (¬٦) صلاته إلا أن يدخل في الجمعة. قلت: أرأيت إن جاء فدخل (¬٧) مع الإمام في الصلاة (¬٨)، ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته، وإن (¬٩) تكلم استقبل (¬١٠) الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت مسافراً صلى الظهر (¬١١) في السفر ركعتين (¬١٢)، ثم قدم المصر، فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة، أيتها (¬١٣) الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة، أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم خرج (¬١٤) وهو يريد الجمعة، فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها، وإن كان مسافراً صلى ركعتين. قلت: فإن انتهى إلى الإمام فدخل (¬١٥) معه في الصلاة، فصلى معه (¬١٦) ركعة، ثم أحدث، فذهب فتوضأ (¬١٧)، فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته (¬١٨)؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام (¬١٩)، وإن تكلم استقبل الظهر.
قلت: أرأيت رجلاً صحيحاً صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة،